تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٢١٥
12 - لبس الخف والجورب (مسألة 248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب (1)، وكفارة ذلك شاة على الأحوط (2) ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم،
____________________
(1) تدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (1) فإنها واضحة الدلالة على انه لا يجوز للمحرم لبس الجورب والخف في حال الاختيار، ومنها غيرها.
ثم إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم، ولا يعم المرأة المحرمة، لما مر من أنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص والقفازين والذهب للزينة.
(2) لكن الأظهر عدم وجوبها.
ودعوى: ان قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه - إلى أن قال: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2) يدل على وجوب الكفارة عليه.
مدفوعة: بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس

(1) الوسائل: الباب 51 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2.
(2) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1.
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 210 212 213 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست