____________________
(1) تدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (1) فإنها واضحة الدلالة على انه لا يجوز للمحرم لبس الجورب والخف في حال الاختيار، ومنها غيرها.
ثم إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم، ولا يعم المرأة المحرمة، لما مر من أنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص والقفازين والذهب للزينة.
(2) لكن الأظهر عدم وجوبها.
ودعوى: ان قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه - إلى أن قال: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2) يدل على وجوب الكفارة عليه.
مدفوعة: بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (1) فإنها واضحة الدلالة على انه لا يجوز للمحرم لبس الجورب والخف في حال الاختيار، ومنها غيرها.
ثم إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم، ولا يعم المرأة المحرمة، لما مر من أنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص والقفازين والذهب للزينة.
(2) لكن الأظهر عدم وجوبها.
ودعوى: ان قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه - إلى أن قال: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2) يدل على وجوب الكفارة عليه.
مدفوعة: بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس