____________________
فان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح، ولا شيء عليه " (1) فلا تدل على الانقلاب، لأن قوله (عليه السلام) في ذيلها " فليطف بالبيت أسبوعا... الخ " لا ينطبق على العمرة المفردة لأمرين:
أحدهما: ان المعتمر في العمرة المفردة مخير بين الحلق والتقصير، ولا يجب الحلق عليه تعيينا.
والآخر: لا يجب الهدي عليه في العمرة المفردة، ويجب فيها طواف النساء، وبه يتحلل منها لا بالهدي، مع أن ظاهر هذه الرواية أن تحلله من النساء انما هو بالحلق والذبح لا بطواف النساء، وعلى هذا فالرواية لا تدل على الانقلاب أصلا، وعندئذ فإما أن يرد علمها إلى أهله، أو يلتزم به في موردها خاصة، وهو ما إذا خلى سبيل المصدود بعد اعمال منى وهو في مكة، فإذا كان كذلك وجب عليه الطواف والسعي والحلق والذبح ويتحلل بذلك.
(1) في الجمع اشكال، والأظهر أن وظيفته الاستنابة في الطواف وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، لأن المكلف إذا لم يتمكن من هذه الأعمال مباشرة بسبب من الأسباب، فعليه أن يستنيب شخصا يقوم بها عنه، والمفروض أن من كان متمكنا من الاتيان بها بالاستنابة لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنها انما تجري عليه إذا لم يكن متمكنا منها لا بالمباشرة ولا بالاستنابة.
ودعوى: أن أدلة الاستنابة قاصرة عن شمول المقام لاختصاصها بما إذا كان المنوب عنه في مكة وعجز عن الطواف والسعي لمانع من الموانع، وأما من
أحدهما: ان المعتمر في العمرة المفردة مخير بين الحلق والتقصير، ولا يجب الحلق عليه تعيينا.
والآخر: لا يجب الهدي عليه في العمرة المفردة، ويجب فيها طواف النساء، وبه يتحلل منها لا بالهدي، مع أن ظاهر هذه الرواية أن تحلله من النساء انما هو بالحلق والذبح لا بطواف النساء، وعلى هذا فالرواية لا تدل على الانقلاب أصلا، وعندئذ فإما أن يرد علمها إلى أهله، أو يلتزم به في موردها خاصة، وهو ما إذا خلى سبيل المصدود بعد اعمال منى وهو في مكة، فإذا كان كذلك وجب عليه الطواف والسعي والحلق والذبح ويتحلل بذلك.
(1) في الجمع اشكال، والأظهر أن وظيفته الاستنابة في الطواف وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، لأن المكلف إذا لم يتمكن من هذه الأعمال مباشرة بسبب من الأسباب، فعليه أن يستنيب شخصا يقوم بها عنه، والمفروض أن من كان متمكنا من الاتيان بها بالاستنابة لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنها انما تجري عليه إذا لم يكن متمكنا منها لا بالمباشرة ولا بالاستنابة.
ودعوى: أن أدلة الاستنابة قاصرة عن شمول المقام لاختصاصها بما إذا كان المنوب عنه في مكة وعجز عن الطواف والسعي لمانع من الموانع، وأما من