نعم، إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
____________________
ثم هناك شرط سادس وهو ان حجة التمتع ترتبط صحتها بوقوع عمرة التمتع قبلها وبصورة صحيحة، كما ان عمرة التمتع ترتبط صحتها بوقوع حجة التمتع بعدها وبصورة صحيحة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأقوى جواز الخروج إلى المناطق القريبة من مكة كجدة والطائف ونحوهما مع الوثوق والاطمئنان بالرجوع إليها وادراك الحج، بل لا يبعد جواز الخروج منها إلى الأماكن البعيدة شريطة أن يكون واثقا ومتأكدا بالرجوع إلى مكة وادراك الحج، ولا فرق فيه بين أن يكون الخروج من أجل ضرورة أو لا، فان المعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان بالتمكن من الرجوع إلى مكة وادراك الحج، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه من مكة محرما أو محلا، وإن كان الأولى والأجدر أن يكون محرما باحرام الحج، وتفصيل ذلك في المسألة (3) من (فصل: في صورة الحج وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأقوى جواز الخروج إلى المناطق القريبة من مكة كجدة والطائف ونحوهما مع الوثوق والاطمئنان بالرجوع إليها وادراك الحج، بل لا يبعد جواز الخروج منها إلى الأماكن البعيدة شريطة أن يكون واثقا ومتأكدا بالرجوع إلى مكة وادراك الحج، ولا فرق فيه بين أن يكون الخروج من أجل ضرورة أو لا، فان المعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان بالتمكن من الرجوع إلى مكة وادراك الحج، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه من مكة محرما أو محلا، وإن كان الأولى والأجدر أن يكون محرما باحرام الحج، وتفصيل ذلك في المسألة (3) من (فصل: في صورة الحج وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).