(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة (2) فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح الا عن طهارة.
____________________
استصحاب بقاء الجزء الأول وهو عدم الحيض في المقام إلى واقع زمان يكون ذلك زمان الجزء الآخر وهو الطواف.
فالنتيجة: انه لا يترتب على استصحاب نفي الفرد نفي الطبيعي، بدون فرق في ذلك بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية، كما في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، فان الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على الطبيعي الجامع فلا يمكن نفيه بضم استصحاب عدم تحقق الفرد الطويل إلى عدم بقاء الفرد القصير وجدانا في الزمن الثاني الا بنحو مثبت، هذا إضافة إلى ان استصحاب عدم الطواف في واقع زمان يكون ذلك الزمان زمان الحيض من الاستصحاب في الفرد المردد وهو باطل لان واقع ذلك الزمان مردد بين زمان نعلم بعدم الطواف فيه وزمان نعلم بثبوته فيه على تفصيل ذكرناه في محله.
(1) تقدم الكلام فيها موسعا في المسألة (4) من (فصل صورة حج التمتع) فلا نعيد.
(2) وتنص عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم: سألت أحدهما (عليهما السلام): " عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين " (1).
فالنتيجة: انه لا يترتب على استصحاب نفي الفرد نفي الطبيعي، بدون فرق في ذلك بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية، كما في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، فان الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على الطبيعي الجامع فلا يمكن نفيه بضم استصحاب عدم تحقق الفرد الطويل إلى عدم بقاء الفرد القصير وجدانا في الزمن الثاني الا بنحو مثبت، هذا إضافة إلى ان استصحاب عدم الطواف في واقع زمان يكون ذلك الزمان زمان الحيض من الاستصحاب في الفرد المردد وهو باطل لان واقع ذلك الزمان مردد بين زمان نعلم بعدم الطواف فيه وزمان نعلم بثبوته فيه على تفصيل ذكرناه في محله.
(1) تقدم الكلام فيها موسعا في المسألة (4) من (فصل صورة حج التمتع) فلا نعيد.
(2) وتنص عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم: سألت أحدهما (عليهما السلام): " عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين " (1).