تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٦
احكام السعي تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا (1) وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.
(مسألة 341): لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، وان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين (2).
____________________
(1) بل هو الظاهر لأن الإحرام جزء من الحج والعمرة، ولا يعقل بطلان الحج أو العمرة مع عدم بطلان الإحرام، لأنه خلف فرض كونه جزءا منه. وبه يظهر حال ما بعده.
(2) تدل على الصحة مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة - الحديث " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعي، الحديث: 1.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست