(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام (3)
____________________
المطالبة عن الباذل ببدله، إذ لا مبرر لضمانه بعد ما لم يكن الاتمام باذنه وأمره.
وبكلمة: لو قلنا بعدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام فمعناه أن المبذول له مأمور بالاتمام، كما أنه كان مأمورا بالاحرام، لمكان استقرار استطاعته البذلية بعد الاحرام، وإن قلنا بجواز رجوعه عن بذله بعد الإحرام كما هو المفروض، فمعناه أنه لا يجوز للمبذول له التصرف في المال المبذول بعد العدول، بل يجب عليه أن يرد ما بقي منه عنده إلى الباذل، وأما اتمام الحج، فان كان المبذول له متمكنا منه وجب عليه ذلك، والا فلا.
(1) هذا مبني على أنه يعتبر في صرف سهم سبيل الله في مورد أن تكون فيه مصلحة عامة، ولكن ذكرنا أن عنوان سبيل الله يصدق على كل عمل قربي وإن لم تكن فيه مصلحة عامة، وعلى هذا فلا مانع من صرف هذا السهم في الحج باعتبار أنه عمل قربي وإن لم يكن فيه مصلحة عامة.
(2) هذا من جهة أن ولاية المالك على الخمس والزكاة لم تثبت الا من زاوية خاصة، وهي ولايته على التقسيم، وتعيين الخمس أو الزكاة في حصة خاصة ودفعها إلى الحاكم الشرعي أو إلى المستحق باذن منه أو بدون اذن على الخلاف في المسألة، ولا ولاية له على تعيين المصرف له وإلزام المستحق بالصرف فيه، وقد فصلنا الحديث من هذه الناحية في بابي الخمس والزكاة.
(3) في اطلاقه اشكال، ولا يبعد الإجزاء إذا كان المبذول له غافلا عن كون
وبكلمة: لو قلنا بعدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام فمعناه أن المبذول له مأمور بالاتمام، كما أنه كان مأمورا بالاحرام، لمكان استقرار استطاعته البذلية بعد الاحرام، وإن قلنا بجواز رجوعه عن بذله بعد الإحرام كما هو المفروض، فمعناه أنه لا يجوز للمبذول له التصرف في المال المبذول بعد العدول، بل يجب عليه أن يرد ما بقي منه عنده إلى الباذل، وأما اتمام الحج، فان كان المبذول له متمكنا منه وجب عليه ذلك، والا فلا.
(1) هذا مبني على أنه يعتبر في صرف سهم سبيل الله في مورد أن تكون فيه مصلحة عامة، ولكن ذكرنا أن عنوان سبيل الله يصدق على كل عمل قربي وإن لم تكن فيه مصلحة عامة، وعلى هذا فلا مانع من صرف هذا السهم في الحج باعتبار أنه عمل قربي وإن لم يكن فيه مصلحة عامة.
(2) هذا من جهة أن ولاية المالك على الخمس والزكاة لم تثبت الا من زاوية خاصة، وهي ولايته على التقسيم، وتعيين الخمس أو الزكاة في حصة خاصة ودفعها إلى الحاكم الشرعي أو إلى المستحق باذن منه أو بدون اذن على الخلاف في المسألة، ولا ولاية له على تعيين المصرف له وإلزام المستحق بالصرف فيه، وقد فصلنا الحديث من هذه الناحية في بابي الخمس والزكاة.
(3) في اطلاقه اشكال، ولا يبعد الإجزاء إذا كان المبذول له غافلا عن كون