____________________
يناظر ذلك. وهل نظره إلى زوجته المؤدي إلى الإمناء إذا لم يكن بدافع الشهوة حرام أو لا؟ لا تبعد حرمته بقرينة الأمر بالاستغفار في صدر صحيحة معاوية (1).
(1) الأمر كما افاده (قدس سره). أما في صورة النظر إلى امرأته بشهوة بدون الإمناء، فلا دليل عليها، بل تقييد وجوب الكفارة بالامناء في صحيحة أبي سيار (2) المتقدمة يدل على عدمها في الجملة، وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة، اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر " (3)، تدل على أن النظر إلى امرأته بشهوة بدون الإمناء لا يوجب الكفارة، فان أمر الرجل امرأته أو جاريته بنزع ثوبها والنظر إلى فرجها لا محالة يكون من أجل الالتذاذ به واشباع شهوته. ثم إن الظاهر منها جواز نظر الرجل إلى امرأته بشهوة، شريطة أن لا يؤدي إلى الإمناء.
فالنتيجة: انه لا دليل على حرمة مجرد نظر المحرم إلى امرأته بشهوة، بل مقتضى اطلاق صحيحة محمد الحلبي، قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس " (4) جوازه، فإنها تشمل باطلاقها ما إذا نظر إليهن بشهوة، ولا دليل على تقييده بما إذا لم يكن نظره إليهن كذلك، وبه يختلف النظر عن المس، فإنه لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته بشهوة وإن لم يؤد إلى الإمناء.
وأما صورة النظر إليها بدون شهوة المؤدي إلى الامناء، فلأن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة تدل على عدم الكفارة عليه بمقتضى صدرها، وتدل
(1) الأمر كما افاده (قدس سره). أما في صورة النظر إلى امرأته بشهوة بدون الإمناء، فلا دليل عليها، بل تقييد وجوب الكفارة بالامناء في صحيحة أبي سيار (2) المتقدمة يدل على عدمها في الجملة، وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة، اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر " (3)، تدل على أن النظر إلى امرأته بشهوة بدون الإمناء لا يوجب الكفارة، فان أمر الرجل امرأته أو جاريته بنزع ثوبها والنظر إلى فرجها لا محالة يكون من أجل الالتذاذ به واشباع شهوته. ثم إن الظاهر منها جواز نظر الرجل إلى امرأته بشهوة، شريطة أن لا يؤدي إلى الإمناء.
فالنتيجة: انه لا دليل على حرمة مجرد نظر المحرم إلى امرأته بشهوة، بل مقتضى اطلاق صحيحة محمد الحلبي، قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس " (4) جوازه، فإنها تشمل باطلاقها ما إذا نظر إليهن بشهوة، ولا دليل على تقييده بما إذا لم يكن نظره إليهن كذلك، وبه يختلف النظر عن المس، فإنه لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته بشهوة وإن لم يؤد إلى الإمناء.
وأما صورة النظر إليها بدون شهوة المؤدي إلى الامناء، فلأن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة تدل على عدم الكفارة عليه بمقتضى صدرها، وتدل