1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
2 - أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الأحوط الأولى التكفير فيهما.
4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا اشكال.
____________________
(1) اعلم أن الاكتحال على صور:
الصورة الأولى: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل الأسود، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة " (1) فان مقتضى اطلاقها ان اكتحال المحرم بالأسود محرم وإن لم يقصد به الزينة، الا إذا كانت هناك علة تتطلب الاكتحال به كالمرض أو نحوه.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض " (2)، فان مقتضى اطلاقها انه محرم عليه، قصد به الزينة أم لا.
الصورة الأولى: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل الأسود، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة " (1) فان مقتضى اطلاقها ان اكتحال المحرم بالأسود محرم وإن لم يقصد به الزينة، الا إذا كانت هناك علة تتطلب الاكتحال به كالمرض أو نحوه.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض " (2)، فان مقتضى اطلاقها انه محرم عليه، قصد به الزينة أم لا.