____________________
نوى اسم المنوب عنه، وإذا كان مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام.
(1) لا اشكال في ذلك، وتدل عليه عدة طوائف من الروايات:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا - الحديث " (1) وقد مر أن رمي الجمرة لابد أن يكون في النهار.
الثانية: الروايات التي تنص على أن يوم العيد هو يوم النحر والذبح، وهي مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة إسماعيل بن همام، قال: " سمعت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس - الحديث " (2).
الثالثة: الروايات التي تنص على أنه يجوز للخائف أن يفيض من الجمع بالليل، ويرمي بالليل، ويضحي بالليل، فان استثناء الخائف عن سائر الناس في تلك الأحكام معناه أنه لا يجوز لغيره ممارسة تلك الأعمال بالليل.
الرابعة: الروايات التي تنص على أن الأضحى بمنى أربعة أيام.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام - الحديث " (3).
ومنها: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام " (4).
(1) لا اشكال في ذلك، وتدل عليه عدة طوائف من الروايات:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا - الحديث " (1) وقد مر أن رمي الجمرة لابد أن يكون في النهار.
الثانية: الروايات التي تنص على أن يوم العيد هو يوم النحر والذبح، وهي مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة إسماعيل بن همام، قال: " سمعت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس - الحديث " (2).
الثالثة: الروايات التي تنص على أنه يجوز للخائف أن يفيض من الجمع بالليل، ويرمي بالليل، ويضحي بالليل، فان استثناء الخائف عن سائر الناس في تلك الأحكام معناه أنه لا يجوز لغيره ممارسة تلك الأعمال بالليل.
الرابعة: الروايات التي تنص على أن الأضحى بمنى أربعة أيام.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام - الحديث " (3).
ومنها: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام " (4).