____________________
وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه - الحديث " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2).
الثاني: موثقة ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، فقال: عليه دم شاة " (3).
الثالث: صحيحة الحلبي: " انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال:
عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة " (4).
وعلى هذا فمقتضى اطلاق الرواية الأولى تعين الجزور، ومقتضى الرواية الثالثة التخيير بين الجزور وبين البقرة، وحيث أن الرواية الأولى تدل على تعيين الجزور بالاطلاق الناشي من السكوت في مقام البيان، وهذه الرواية تدل على التخيير بينها وبين البقرة بالنص، فنرفع اليد عن اطلاق تلك بنص هذه تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
ثم إن هذه الرواية، أي الرواية الأخيرة معارضة بالرواية الثانية، فان الرواية الثانية تدل بالاطلاق على أن كفارة الاستمتاع بالمرأة جماعا شاة تعيينا، وهذه الرواية تدل بالاطلاق على أن كفارته الجامع بين الجزور والبقر تعيينا، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، وحينئذ يكون المرجع الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن وجوب الكفارة.
ودعوى: أن الساقط بالتعارض انما هو اطلاق كل من الروايتين لا أصل دلالتهما بنحو القضية المهملة.
مدفوعة: بما تقدم في المسألة (207) فراجع.
ومع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يكفر مخيرا بين جزور أو بقرة
الثاني: موثقة ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، فقال: عليه دم شاة " (3).
الثالث: صحيحة الحلبي: " انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال:
عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة " (4).
وعلى هذا فمقتضى اطلاق الرواية الأولى تعين الجزور، ومقتضى الرواية الثالثة التخيير بين الجزور وبين البقرة، وحيث أن الرواية الأولى تدل على تعيين الجزور بالاطلاق الناشي من السكوت في مقام البيان، وهذه الرواية تدل على التخيير بينها وبين البقرة بالنص، فنرفع اليد عن اطلاق تلك بنص هذه تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
ثم إن هذه الرواية، أي الرواية الأخيرة معارضة بالرواية الثانية، فان الرواية الثانية تدل بالاطلاق على أن كفارة الاستمتاع بالمرأة جماعا شاة تعيينا، وهذه الرواية تدل بالاطلاق على أن كفارته الجامع بين الجزور والبقر تعيينا، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، وحينئذ يكون المرجع الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن وجوب الكفارة.
ودعوى: أن الساقط بالتعارض انما هو اطلاق كل من الروايتين لا أصل دلالتهما بنحو القضية المهملة.
مدفوعة: بما تقدم في المسألة (207) فراجع.
ومع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يكفر مخيرا بين جزور أو بقرة