____________________
أن صدوره كذلك أثناء الطواف قاطع له، لما مر من أن ظاهر الأدلة شرطية الطهارة للطواف بما له من الأجزاء دون الأكوان المتخللة بينها، وأما خروجه من المطاف من أجل الوضوء أو الغسل، فلا يضر ما دام لم تطل مدة الخروج إلى المقدار الذي تختل به الموالاة، لعدم الدليل على أنه مانع عن صحته.
(1) لاستصحاب بقاء الطهارة، وحينئذ فان كان الشك في بقاء الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته لم يجر استصحاب بقائها بالنسبة إلى الطواف، لأن المرجع فيه قاعدة الفراغ شريطة احتمال الالتفات حين العمل، دون الاستصحاب.
وأما بالنسبة إلى صلاته فالمرجع هو الاستصحاب، وإن كان الشك في بقائها قبل الطواف أو أثنائه جرى استصحاب بقائها، ويترتب عليه جواز الاتيان به أو اتمامه بدون حاجة إلى الوضوء أو الغسل من جديد. وإن كانت الحالة السابقة الحدث، وحينئذ فان كان الشك في بقائه بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته لم يجر استصحاب بقائه بالنسبة إلى الطواف، لنفس ما تقدم من الملاك.
وأما بالنسبة إلى صلاته، فلا مانع منه، وإن كان الشك فيه قبل الطواف أو أثنائه وجب عليه الوضوء أو الغسل، واستيناف الطواف في الفرض الثاني من جديد، والغاء ما أتى به من الأشواط.
وأما إذا كانت الحالة السابقة متبادلة، بأن تكون في زمن الطهارة، وفي زمن آخر الحدث، ويشك في المتقدم والمتأخر منهما، ففي هذه الصورة لا مانع من جريان استصحاب بقاء كل منهما في نفسه للشك فيه، ولكن يسقط من جهة
(1) لاستصحاب بقاء الطهارة، وحينئذ فان كان الشك في بقاء الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته لم يجر استصحاب بقائها بالنسبة إلى الطواف، لأن المرجع فيه قاعدة الفراغ شريطة احتمال الالتفات حين العمل، دون الاستصحاب.
وأما بالنسبة إلى صلاته فالمرجع هو الاستصحاب، وإن كان الشك في بقائها قبل الطواف أو أثنائه جرى استصحاب بقائها، ويترتب عليه جواز الاتيان به أو اتمامه بدون حاجة إلى الوضوء أو الغسل من جديد. وإن كانت الحالة السابقة الحدث، وحينئذ فان كان الشك في بقائه بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته لم يجر استصحاب بقائه بالنسبة إلى الطواف، لنفس ما تقدم من الملاك.
وأما بالنسبة إلى صلاته، فلا مانع منه، وإن كان الشك فيه قبل الطواف أو أثنائه وجب عليه الوضوء أو الغسل، واستيناف الطواف في الفرض الثاني من جديد، والغاء ما أتى به من الأشواط.
وأما إذا كانت الحالة السابقة متبادلة، بأن تكون في زمن الطهارة، وفي زمن آخر الحدث، ويشك في المتقدم والمتأخر منهما، ففي هذه الصورة لا مانع من جريان استصحاب بقاء كل منهما في نفسه للشك فيه، ولكن يسقط من جهة