(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا (2)، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم، لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
____________________
الوقوف في سفح الجبل وعلى الأرض أفضل من الوقوف عليه، وتدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض، فقال: على الأرض " (1)، وحيث أنها ناصة في جواز الوقوف فوق الجبل اختيارا، غاية الأمر ان الوقوف على الأرض أفضل منه، فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور موثقة سماعة بن مهران في ان فوق الجبل موقف اضطراري فلا يجوز الوقوف فيه اختيارا.
(1) هذا واضح على أساس أنه عبادة، والعبادة متقومة بالقصد، كقصد القربة والاخلاص واسمها الخاص، فاذن لا محالة يكون الواجب حصة خاصة من الوقوف، وهي الحصة الاختيارية.
(2) تدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم انزل الله عليه: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر...) إلى أن قال: حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن
(1) هذا واضح على أساس أنه عبادة، والعبادة متقومة بالقصد، كقصد القربة والاخلاص واسمها الخاص، فاذن لا محالة يكون الواجب حصة خاصة من الوقوف، وهي الحصة الاختيارية.
(2) تدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم انزل الله عليه: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر...) إلى أن قال: حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن