____________________
(1) تدل على ذلك مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا " (2)، ومنها غيرهما.
ههنا مسائل: الأولى: قد تسأل عن أن روايات الباب التي تنص على بطلان نكاح المحرم، فهل تدل على حرمته تكليفا أيضا أو لا؟
والجواب: أنها لا تدل على حرمته كذلك، فان الظاهر منها الارشاد إلى بطلان النكاح دون حرمته.
وبكلمة: أنه ليس لها ظهوران: أحدهما ظهورها في الإرشاد إلى الحكم الوضعي، والآخر ظهورها في الحكم التكليفي.
ودعوى: أن صحيحة عبد الله بن سنان بمقتضى صدرها تدل على الحكم التكليفي بقرينة أن قوله (عليه السلام): " فان تزوج أو زوج... " (3) تفريع على صدرها، فلو كان المراد منه الحكم الوضعي لكان ذلك تفريعا على نفسه، فاذن لابد من حمل الصدر على الحكم التكليفي.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا " (2)، ومنها غيرهما.
ههنا مسائل: الأولى: قد تسأل عن أن روايات الباب التي تنص على بطلان نكاح المحرم، فهل تدل على حرمته تكليفا أيضا أو لا؟
والجواب: أنها لا تدل على حرمته كذلك، فان الظاهر منها الارشاد إلى بطلان النكاح دون حرمته.
وبكلمة: أنه ليس لها ظهوران: أحدهما ظهورها في الإرشاد إلى الحكم الوضعي، والآخر ظهورها في الحكم التكليفي.
ودعوى: أن صحيحة عبد الله بن سنان بمقتضى صدرها تدل على الحكم التكليفي بقرينة أن قوله (عليه السلام): " فان تزوج أو زوج... " (3) تفريع على صدرها، فلو كان المراد منه الحكم الوضعي لكان ذلك تفريعا على نفسه، فاذن لابد من حمل الصدر على الحكم التكليفي.