____________________
(1) لصحيحة مسمع أبي سيار قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه " (1) فإنها تدل على أن المحرم إذا قبل امرأته بدون شهوة فعليه دم شاة، وإن كان بشهوة وأمنى فعليه جزور.
وفي مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال -: قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل قال: هذا أشد ينحر بدنة " (2)، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة الصحيحة الأولى التي تدل بمقتضى مفهومها على أن المحرم إذا قبل امرأته وإن كان بشهوة إذا لم يؤد إلى الامناء فعليه دم شاة لا جزور.
(2) بل الأولى والأجدر كما يظهر وجهه مما مر.
وفي مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال -: قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل قال: هذا أشد ينحر بدنة " (2)، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة الصحيحة الأولى التي تدل بمقتضى مفهومها على أن المحرم إذا قبل امرأته وإن كان بشهوة إذا لم يؤد إلى الامناء فعليه دم شاة لا جزور.
(2) بل الأولى والأجدر كما يظهر وجهه مما مر.