____________________
(1) عقلا شريطة أن يعلم الموصي أو يحتمل أنه لو لم يوص بحجة الاسلام لفاتت منه ولم يقم أحد بالقضاء عنه نيابة أو تبرعا، وأما إذا كان عالما أو واثقا بأن وارثه يقوم بالاستنابة للحج عنه فلا تكون واجبة.
(2) للروايات التي تنص على أن حجة الاسلام تخرج من صلب التركة، سواء أكان الميت قد أوصى بها أم لا، وقد ورد في بعض الروايات أنها بمنزلة الدين الواجب، بل انها تتقدم عليه في مقام المزاحمة وعدم وفاء التركة للجميع، ونتيجة ذلك ان التركة ان اتسعت لنفقات حجة الاسلام أخرجت منها جميعا وإن لم يوص بها، وإن لم تتسع لها ولو للحد الأدنى من نفقاتها كانت التركة للورثة، وإن أوصى بها، ولا يجب صرفها في مصلحة الميت من وجوه البر والاحسان، لأن المانع من انتقالها إلى الورثة هو الحج بها عن الميت نيابة، فإذا لم يمكن ذلك لقلتها وعدم كفايتها حتى للحد الأدنى من نفقاته، فلا مانع من انتقالها إليهم. نعم إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه، وتبرع متبرع بالحج عنه نيابة لم يجز للورثة اهمال الوصية رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقة الحج من الثلث في وجوه البر والإحسان. والسبب فيه ان المستفاد
(2) للروايات التي تنص على أن حجة الاسلام تخرج من صلب التركة، سواء أكان الميت قد أوصى بها أم لا، وقد ورد في بعض الروايات أنها بمنزلة الدين الواجب، بل انها تتقدم عليه في مقام المزاحمة وعدم وفاء التركة للجميع، ونتيجة ذلك ان التركة ان اتسعت لنفقات حجة الاسلام أخرجت منها جميعا وإن لم يوص بها، وإن لم تتسع لها ولو للحد الأدنى من نفقاتها كانت التركة للورثة، وإن أوصى بها، ولا يجب صرفها في مصلحة الميت من وجوه البر والاحسان، لأن المانع من انتقالها إلى الورثة هو الحج بها عن الميت نيابة، فإذا لم يمكن ذلك لقلتها وعدم كفايتها حتى للحد الأدنى من نفقاته، فلا مانع من انتقالها إليهم. نعم إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه، وتبرع متبرع بالحج عنه نيابة لم يجز للورثة اهمال الوصية رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقة الحج من الثلث في وجوه البر والإحسان. والسبب فيه ان المستفاد