(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف (2)
____________________
(1) لذلك صورتان:
الأولى: ان يكون ذلك عامدا وعالما ولا يزال هو في المطاف، وحينئذ فما دام لم تمض عليه فترة زمنية طويلة تفوت بها الموالاة عرفا جاز له أن يكمل ما نقص من طوافه، ويكتفى بذلك، وإذا مضت عليه فترة كذلك بطل ما أتى به من الأشواط، من جهة عدم امكان تكميله بالاتيان بما نقص، فمن أجل ذلك يجب عليه الاتيان بطواف جديد.
الثانية: أن يكون ذلك عامدا وملتفتا أيضا، ولكن مع فرض خروجه من المطاف، وحينئذ يبطل طوافه، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامدا وملتفتا موجب لبطلانه، وعلى هذا فيجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ولا يكتفي بتكميل ما أتى به.
(2) لا إشكال في صحة الطواف في هذه الصورة، وهي ما إذا صدر النقصان منه سهوا، وتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف، وبعد فترة قصيرة من الزمن التي لا تضر بالموالاة، وحينئذ فيأتي بالباقي، ويصح طوافه، بل قد مر أنه إذا صدر منه النقصان عمدا، وهو لا يزال في المطاف، فما دام لم تمض عليه فترة
الأولى: ان يكون ذلك عامدا وعالما ولا يزال هو في المطاف، وحينئذ فما دام لم تمض عليه فترة زمنية طويلة تفوت بها الموالاة عرفا جاز له أن يكمل ما نقص من طوافه، ويكتفى بذلك، وإذا مضت عليه فترة كذلك بطل ما أتى به من الأشواط، من جهة عدم امكان تكميله بالاتيان بما نقص، فمن أجل ذلك يجب عليه الاتيان بطواف جديد.
الثانية: أن يكون ذلك عامدا وملتفتا أيضا، ولكن مع فرض خروجه من المطاف، وحينئذ يبطل طوافه، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامدا وملتفتا موجب لبطلانه، وعلى هذا فيجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ولا يكتفي بتكميل ما أتى به.
(2) لا إشكال في صحة الطواف في هذه الصورة، وهي ما إذا صدر النقصان منه سهوا، وتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف، وبعد فترة قصيرة من الزمن التي لا تضر بالموالاة، وحينئذ فيأتي بالباقي، ويصح طوافه، بل قد مر أنه إذا صدر منه النقصان عمدا، وهو لا يزال في المطاف، فما دام لم تمض عليه فترة