تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٢٩
(مسألة 200): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده. ولو بالإشارة، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا (1).
(مسألة 201): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده له قبل احرامه (2) ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان الصائد محلا (3). ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا (4)،
____________________
وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال في قوله عزوجل: (ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم)، قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره - الحديث " (3)، فإنها تدل على حرمة الصيد وإن كان محرم الأكل.
(1) يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي الآنفة الذكر: " لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده " (4).
(2) لاطلاق صحيحة الحلبي المشار إليها في المسألة السابقة.
(3) لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال " (5).
(4) في الحرمة اشكال بل منع، وذلك لأن عمدة الدليل على الحرمة موثقة

(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2، 7، 1.
(5) الوسائل: الباب 2 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الصيد (4)، الأكل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 128 129 130 131 132 134 135 ... » »»
الفهرست