الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان (2) وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
____________________
(1) هذا هو الصحيح، حيث ان الطواف مركب من سبعة أشواط، فإذا قصد الطائف أن يجعله أكثر من ذلك بطل طوافه، سواء أكان قاصدا ذلك من البداية بأن يطوف قاصدا أن يجعله أكثر من سبعة أشواط، أو تجدد له القصد في الأثناء، ثم انه لا فرق في بطلان الطواف بالزيادة بين العالم والجاهل بالحكم، لاطلاق النص.
(2) بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: تدل على عدم جواز القران في الطواف وبطلانه به:
منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الا أسبوع وركعتان، وانما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية " (1) ومثلها روايته الأخرى (2).
وهذه الطائفة ظاهرة في الإرشاد إلى مانعية القران، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الطواف الواجب والمستحب.
الطائفة الثانية: تنص على كراهة القران:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: انما يكره
(2) بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: تدل على عدم جواز القران في الطواف وبطلانه به:
منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الا أسبوع وركعتان، وانما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية " (1) ومثلها روايته الأخرى (2).
وهذه الطائفة ظاهرة في الإرشاد إلى مانعية القران، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الطواف الواجب والمستحب.
الطائفة الثانية: تنص على كراهة القران:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: انما يكره