(مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فان أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط (2).
(مسألة 427): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر (3)،
____________________
نتعجل السير، وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله - الحديث " (1) ومنها غيرهما.
(1) تنص عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر " (2) وقريب منها صحيحة معاوية بن عمار (3).
(2) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، لعدم دليل على وجوب الكفارة على من اضطر للخروج من منى، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (429) الآتية.
(3) لا شبهة في عدم وجوب تواجد الحاج في منى تمام الليل، وانما الواجب عليه تواجده فيها نصف الليل، ولا فرق بين أن يكون في النصف الأول من الليل أو في النصف الثاني، وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تبت ليالي
(1) تنص عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر " (2) وقريب منها صحيحة معاوية بن عمار (3).
(2) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، لعدم دليل على وجوب الكفارة على من اضطر للخروج من منى، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (429) الآتية.
(3) لا شبهة في عدم وجوب تواجد الحاج في منى تمام الليل، وانما الواجب عليه تواجده فيها نصف الليل، ولا فرق بين أن يكون في النصف الأول من الليل أو في النصف الثاني، وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تبت ليالي