____________________
فان تلك الروايات ظاهرة في عدم جواز تأخير الصلاة عن الطواف عرفا، وفي مقابلها صحيحة علي بن يقطين، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر، وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة، قال: لا " (1)، فإنها تدل على جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة إلى صلاة الطواف، فاذن تصلح ان تعارض الروايات المتقدمة.
والجواب: ان الصحيحة ناظرة إلى عدم وقوع صلاة الطواف في وقت الغداة والعصر، ولا نظر لها إلى جواز تأخيرها عامدا وملتفتا وبدون أي سبب، وعليه فلا تصلح أن تعارض تلك الروايات الظاهرة في عدم جواز التأخير، هذا إضافة إلى أنها محكومة بصحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال:
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب " (2)، باعتبار أنها ناصة في جواز الاتيان بها في وقت الفريضة، ولا سيما بناء على ما قويناه، من أن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب قرص الشمس عن الأفق كاملا، وحينئذ فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة علي بن يقطين، وحملها على الكراهة تطبيقا لحمل الظاهر على النص، أو لا أقل من حمل المطلق على المقيد، حيث ان صحيحة محمد بن مسلم خاصة بطواف الفريضة، وصحيحة علي بن يقطين عامة لطواف الفريضة والنافلة.
ومع الإغماض عن ذلك وتسليم التعارض بينهما فتسقطان معا من جهة المعارضة، ويرجع حينئذ إلى الروايات المطلقة، فان مقتضى اطلاقها جواز الاتيان بها في وقت الفريضة.
(1) تدل عليه جملة من الروايات:
والجواب: ان الصحيحة ناظرة إلى عدم وقوع صلاة الطواف في وقت الغداة والعصر، ولا نظر لها إلى جواز تأخيرها عامدا وملتفتا وبدون أي سبب، وعليه فلا تصلح أن تعارض تلك الروايات الظاهرة في عدم جواز التأخير، هذا إضافة إلى أنها محكومة بصحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال:
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب " (2)، باعتبار أنها ناصة في جواز الاتيان بها في وقت الفريضة، ولا سيما بناء على ما قويناه، من أن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب قرص الشمس عن الأفق كاملا، وحينئذ فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة علي بن يقطين، وحملها على الكراهة تطبيقا لحمل الظاهر على النص، أو لا أقل من حمل المطلق على المقيد، حيث ان صحيحة محمد بن مسلم خاصة بطواف الفريضة، وصحيحة علي بن يقطين عامة لطواف الفريضة والنافلة.
ومع الإغماض عن ذلك وتسليم التعارض بينهما فتسقطان معا من جهة المعارضة، ويرجع حينئذ إلى الروايات المطلقة، فان مقتضى اطلاقها جواز الاتيان بها في وقت الفريضة.
(1) تدل عليه جملة من الروايات: