____________________
وأما الصنف الثالث فهو ناص في جواز تأخير زيارة البيت إلى اليوم الحادي عشر، وظاهر في المنع عن التأخير عنه، وأما الصنف الرابع فهو ناص في جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وعلى هذا فالصنف الرابع يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصنف الثالث في المنع عن التأخير عن اليوم الحادي عشر، وحمله على الكراهة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، ويجري هذا البيان بعينه بين الصنف الثالث والصنف الثاني، كما أن الصنف الأول لا يصلح أن يعارض الصنف الثاني، باعتبار أنه يدل على عدم جواز التأخير بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان.
فالنتيجة ان المتعين هو الأخذ بالصنف الخامس، ومقتضاه جواز تأخير زيارة البيت عن أيام التشريق، ومقتضى اطلاقه جوازه إلى آخر ذي الحجة.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، بيان ذلك:
ان في المسألة طائفتين من الروايات: الطائفة الأولى تنص على الجواز، والثانية على المنع.
أما الطائفة الأولى: فهي عدة روايات:
منها: صحيحة ابن بكير وجميل جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت " (1).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
فالنتيجة ان المتعين هو الأخذ بالصنف الخامس، ومقتضاه جواز تأخير زيارة البيت عن أيام التشريق، ومقتضى اطلاقه جوازه إلى آخر ذي الحجة.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، بيان ذلك:
ان في المسألة طائفتين من الروايات: الطائفة الأولى تنص على الجواز، والثانية على المنع.
أما الطائفة الأولى: فهي عدة روايات:
منها: صحيحة ابن بكير وجميل جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت " (1).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة