(مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة (2) وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
____________________
(1) على الأحوط، إذ لا دليل على وجوب الاتيان بالصلاة قبل طواف الحج، فان مورد الروايات انما هو تقديم طواف العمرة على طواف الحج، ولا يعم تقديم صلاة طواف العمرة على طواف الحج، ومن تلك الروايات صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة، ثم حاضت، تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها " (1)، ومنها غيرها (2).
وعلى هذا فإذا فرض أن المرأة حاضت بعد طواف العمرة وقبل صلاته وضاق الوقت وأحرمت للحج وأخرت الصلاة إلى ما بعد أعمال منى، فان هذه الروايات لا تدل على تقديمها على طواف الحج، لأن هذه الصورة خارجة عن موردها، ولا يوجد دليل آخر غيرها، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا التقديم.
(2) هذا لا من جهة قاعدة الفراغ، لما ذكرناه من أن جريانها مرتبط بما إذا
وعلى هذا فإذا فرض أن المرأة حاضت بعد طواف العمرة وقبل صلاته وضاق الوقت وأحرمت للحج وأخرت الصلاة إلى ما بعد أعمال منى، فان هذه الروايات لا تدل على تقديمها على طواف الحج، لأن هذه الصورة خارجة عن موردها، ولا يوجد دليل آخر غيرها، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا التقديم.
(2) هذا لا من جهة قاعدة الفراغ، لما ذكرناه من أن جريانها مرتبط بما إذا