(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من اعادته (3)، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه،
____________________
المشهور بين الأصحاب من التفصيل بين ما إذا كان الدخول في البيت بعد تجاوز النصف، وما إذا كان قبله، فعلى الأول صحيح، وعلى الثاني باطل، لا أصل له.
(1) هذا إذا كان واثقا بأن الشاذروان من البيت، وأما إذا كان شاكا في أنه من البيت أو لا، فالحكم بالبطلان يكون مبنيا على الاحتياط.
ثم إن الظاهر بطلان الشوط الذي طاف فوق الشاذروان دون بقية الأشواط، إذ لا دليل على بطلان البقية، والروايات التي تنص على بطلان الطواف بدخول الكعبة لا تشمل المقام، فاذن يجب إعادة ذلك الشوط فحسب.
(2) لا بأس بتركه، لأن الواجب الطواف حول البيت، وهو لا يمنع عن صدق ذلك عرفا.
(3) تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: رجل طاف بالبيت، فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط " (1).
ومنها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال: يقضي ما اختصر من طوافه " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود " (3).
ثم انه لا معارضة بين الصحيحتين الأوليين والصحيحة الثالثة، فان
(1) هذا إذا كان واثقا بأن الشاذروان من البيت، وأما إذا كان شاكا في أنه من البيت أو لا، فالحكم بالبطلان يكون مبنيا على الاحتياط.
ثم إن الظاهر بطلان الشوط الذي طاف فوق الشاذروان دون بقية الأشواط، إذ لا دليل على بطلان البقية، والروايات التي تنص على بطلان الطواف بدخول الكعبة لا تشمل المقام، فاذن يجب إعادة ذلك الشوط فحسب.
(2) لا بأس بتركه، لأن الواجب الطواف حول البيت، وهو لا يمنع عن صدق ذلك عرفا.
(3) تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: رجل طاف بالبيت، فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط " (1).
ومنها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال: يقضي ما اختصر من طوافه " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود " (3).
ثم انه لا معارضة بين الصحيحتين الأوليين والصحيحة الثالثة، فان