(مسألة 449): إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فان ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذ فان أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسب ما تقدم - فقد أدرك الحج، وإلا فان لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة (2)،
____________________
الثاني على عدم الحلية، ولكنها تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوطهما بالتعارض.
(1) وفيه ما تقدم من أن المصدود عن عمرة التمتع فحسب دون الحج لا يترتب عليه أحكام المصدود والمحصور من هذه الناحية كالمصدود، بنفس ما ذكرناه من الملاك في المصدود، ولا فرق بينهما فيه أصلا.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر التفصيل فيه، فان المكلف إذا أحصر في الطريق بعد الاحرام وتأخر عن القافلة وبعث بهديه ثم وجد في نفسه خفة وتحسنا بحاله بحيث تمكن من البدء بالسفر، فحينئذ إن احتمل أو اعتقد انه إذا بدأ بالسفر يدرك الناس في الموقفين، أو في أحدهما، وجب عليه ذلك، وعندئذ فان لم يصل إلى مكة إلا وقد فات عنه الموقفان معا، فان كان عدم وصوله من جهة مرضه فهو محصور، وتترتب عليه أحكامه، ولا نقصد بالمحصور إلا من منعه مرض عن اتمام الحج أو العمرة، وإن كان عدم وصوله مستندا إلى تقصيره وتسامحه في المشي كالبطء أو نحوه، لا مرضه لم تترتب عليه أحكام المحصور، على أساس أن فوت الحج أو العمرة حينئذ لم يكن مستندا إلى مرضه، بل إلى مانع آخر، فلا يكون مشمولا لروايات الحصر، بل
(1) وفيه ما تقدم من أن المصدود عن عمرة التمتع فحسب دون الحج لا يترتب عليه أحكام المصدود والمحصور من هذه الناحية كالمصدود، بنفس ما ذكرناه من الملاك في المصدود، ولا فرق بينهما فيه أصلا.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر التفصيل فيه، فان المكلف إذا أحصر في الطريق بعد الاحرام وتأخر عن القافلة وبعث بهديه ثم وجد في نفسه خفة وتحسنا بحاله بحيث تمكن من البدء بالسفر، فحينئذ إن احتمل أو اعتقد انه إذا بدأ بالسفر يدرك الناس في الموقفين، أو في أحدهما، وجب عليه ذلك، وعندئذ فان لم يصل إلى مكة إلا وقد فات عنه الموقفان معا، فان كان عدم وصوله من جهة مرضه فهو محصور، وتترتب عليه أحكامه، ولا نقصد بالمحصور إلا من منعه مرض عن اتمام الحج أو العمرة، وإن كان عدم وصوله مستندا إلى تقصيره وتسامحه في المشي كالبطء أو نحوه، لا مرضه لم تترتب عليه أحكام المحصور، على أساس أن فوت الحج أو العمرة حينئذ لم يكن مستندا إلى مرضه، بل إلى مانع آخر، فلا يكون مشمولا لروايات الحصر، بل