____________________
أما الجهة الأولى: فتدل عليها جملة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل " (1).
ومنها: صحيحة زرارة قال: " سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين، قلت: أجبني عن الوجهين معا، قال: إلى أن قال: إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، وإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (2) ومنها غيرهما.
وهذه الروايات تدل على أمور:
الأول: وجوب اتمام الحج.
الثاني: وجوب التفريق بينهما.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل " (1).
ومنها: صحيحة زرارة قال: " سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين، قلت: أجبني عن الوجهين معا، قال: إلى أن قال: إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، وإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (2) ومنها غيرهما.
وهذه الروايات تدل على أمور:
الأول: وجوب اتمام الحج.
الثاني: وجوب التفريق بينهما.