تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٤١
كفارات الصيد (مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة (1)
____________________
(1) في التخيير بينهما اشكال بل منع. نعم، قد يستدل على التخيير بالبيان التالي، وهو أن هناك طائفتين من الروايات:
إحداهما: تنص على أن في قتل حمار الوحش بقرة، كصحيحة حريز ونحوها.
والأخرى: تنص على أن في قتله بدنة، ومقتضى اطلاق الأولى تعين البقرة، ومقتضى اطلاق الثانية تعين البدنة، فيسقط الاطلاقان من جهة المعارضة، ويبقى وجوب كل من البقرة والبدنة في الجملة، أي بنحو القضية المهملة، ونتيجة ذلك التخيير.
والجواب: أن بقاء وجوب كل منهما في الجملة بعد سقوط الاطلاق عنهما بالتعارض بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
قد يقال كما قيل: إن الأمر في المقام بما أنه يدور بين رفع اليد عن وجوب أحدهما بالمرة، أو رفع اليد عن اطلاق كل منهما فحسب مع الحفاظ على أصل الوجوب في الكل، فيتعين الثاني.
والجواب: ان ذلك ليس من الجمع العرفي بين الدليلين على أساس أنه مرتبط إما بحكومة أحدهما على الآخر، أو بأخصيته، أو أظهريته، أو نصوصيته، وشئ من ذلك غير موجود في المقام، فاذن يكون هذا الجمع من الجمع التبرعي، ولا قيمة له.
ودعوى: أن ذلك إما مبني على أن التعارض لما كان بين اطلاق كل من
(١٤١)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست