____________________
(1) لأن بطلان الحج بترك السعي يكون على القاعدة، باعتبار أن المأمور به حينئذ لا ينطبق على الفرد المأتي به في الخارج الفاقد له، هذا بدون فرق بين أن يكون تركه عامدا وملتفتا أو جاهلا أو ناسيا، لأن الصحة بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل على أن تركه نسيانا لا يوجب البطلان، فإذا تذكر وجب عليه قضاؤه بنفسه ومباشرة إن أمكن، والا فبنائبه، وأما إذا تركه متعمدا وإن كان جاهلا بالحكم، فلا دليل على الصحة، بل مضافا إلى أن بطلانه مقتضى القاعدة، تدل عليه أيضا مجموعة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ترك السعي متعمدا قال: " عليه الحج من قابل " (1) ومنها صحيحته الثانية (2)، والثالثة (3).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره)، أما الطهارة الخبثية فلا يوجد أي دليل على اعتبارها، وأما الطهارة الحدثية، فقد دلت على عدم اعتبارها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف، فان فيه صلاة، والوضوء أفضل على كل حال " (4) ولكن بإزائها
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ترك السعي متعمدا قال: " عليه الحج من قابل " (1) ومنها صحيحته الثانية (2)، والثالثة (3).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره)، أما الطهارة الخبثية فلا يوجد أي دليل على اعتبارها، وأما الطهارة الحدثية، فقد دلت على عدم اعتبارها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف، فان فيه صلاة، والوضوء أفضل على كل حال " (4) ولكن بإزائها