____________________
بقي هنا أمور، الأول: ان مورد هذه الروايات الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، وهل يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام؟ والجواب: نعم يمكن التعدي، لأن ملاك الترخيص الخوف، وهو موجود في هؤلاء أيضا، هذا. إضافة إلى أن الروايات التي تنص على ترخيص هؤلاء بالإفاضة ليلا، ورمي جمرة العقبة ليلا تدل على جواز رمي الجمار ليلا أيضا، بعين الملاك، إذ لا يفهم العرف خصوصية لرمي جمرة العقبة ليلا إلا خوف هؤلاء من الزحام في النهار.
الثاني: ان العبد والراعي غير داخلين في هذه الروايات، لعدم انطباق العناوين المأخوذة فيها عليهما. نعم موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا " (1) تدل على ترخيصهما في رمي الجمار بالليل، ولا يبعد ظهوره في الليل السابق، باعتبار أن رمي الجمار في الليل اللاحق قضاء لا أداء. وظاهر الموثقة أنها في مقام بيان وظيفتها الأولية لا الثانوية كالقضاء، ويؤكد ذلك أن التقديم مكروه لغيرهما، مع أنه لا معنى لكراهة القضاء، سواء أكان في الليل أم في النهار.
الثالث: ان الحاج إذا لم يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق حتى ليلا بسبب من الأسباب كالخوف أو نحوه، فهل يسقط عنه وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو يجب عليه أن يرمي كلا اليومين في ليلة واحدة، أو يستنيب شخصا يرمي عنه؟ وجوه الأقرب إلى القواعد الوجه الأخير، باعتبار أن النيابة فيه مشروعة للمعذور وغير المتمكن، والمفروض انه غير متمكن منه، فاذن وظيفته النيابة، وأما سقوطه عنه رأسا فلا وجه له بعد تمكنه من الاستنابة، وأما اتيانه رمي كلا اليومين في ليلة واحدة فهو بحاجة إلى دليل،
الثاني: ان العبد والراعي غير داخلين في هذه الروايات، لعدم انطباق العناوين المأخوذة فيها عليهما. نعم موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا " (1) تدل على ترخيصهما في رمي الجمار بالليل، ولا يبعد ظهوره في الليل السابق، باعتبار أن رمي الجمار في الليل اللاحق قضاء لا أداء. وظاهر الموثقة أنها في مقام بيان وظيفتها الأولية لا الثانوية كالقضاء، ويؤكد ذلك أن التقديم مكروه لغيرهما، مع أنه لا معنى لكراهة القضاء، سواء أكان في الليل أم في النهار.
الثالث: ان الحاج إذا لم يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق حتى ليلا بسبب من الأسباب كالخوف أو نحوه، فهل يسقط عنه وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو يجب عليه أن يرمي كلا اليومين في ليلة واحدة، أو يستنيب شخصا يرمي عنه؟ وجوه الأقرب إلى القواعد الوجه الأخير، باعتبار أن النيابة فيه مشروعة للمعذور وغير المتمكن، والمفروض انه غير متمكن منه، فاذن وظيفته النيابة، وأما سقوطه عنه رأسا فلا وجه له بعد تمكنه من الاستنابة، وأما اتيانه رمي كلا اليومين في ليلة واحدة فهو بحاجة إلى دليل،