____________________
بطل بطل احرامه أيضا، على أساس أنه جزؤه، وصحة كل جزء من أجزاء الواجب المركب مشروطة بالاتيان بالجزء الآخر واجدا للشروط، فإذا عجز عن الاتيان به بطل الجزء المأتي به، لانتفاء شرطه، وقد استثنى من هذه القاعدة المصدود والمحصور فقط بالنص كما تقدم، ولا دليل على استثناء غيرهما من المعذورين عن اتمام الحج أو العمرة.
(1) بل على الأظهر، وذلك لأن هناك روايتين:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فان لم يجد هديا، قال: يصوم " (1).
الثانية: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام " (2).
ومورد السؤال في هاتين الروايتين وإن كان المحصور، إلا أن المتفاهم العرفي من جواب الامام (عليه السلام) بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ثبوت الحكم لمطلق غير المتمكن من الهدي، سواء أكان محصورا أم كان مصدودا، إذ لا يرى العرف خصوصية للمحصور في هذا الحكم.
وإن شئت قلت: ان المستفاد عرفا من قوله (عليه السلام): " فان لم يجد ثمن هدي صام " هو عموم الحكم، حيث يفهم منه ان تمام الموضوع لوجوب الصيام هو عدم وجدان الهدي، ولا يرى خصوصية لكون ذلك من محصور. وعلى هذا فالمصدود من الحج إذا لم يتيسر له الهدي، فالأظهر أن وظيفته الصيام، وأما المصدود في العمرة المفردة فقد تقدم أن معتبرة علي بن إبراهيم في تفسيره
(1) بل على الأظهر، وذلك لأن هناك روايتين:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فان لم يجد هديا، قال: يصوم " (1).
الثانية: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام " (2).
ومورد السؤال في هاتين الروايتين وإن كان المحصور، إلا أن المتفاهم العرفي من جواب الامام (عليه السلام) بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ثبوت الحكم لمطلق غير المتمكن من الهدي، سواء أكان محصورا أم كان مصدودا، إذ لا يرى العرف خصوصية للمحصور في هذا الحكم.
وإن شئت قلت: ان المستفاد عرفا من قوله (عليه السلام): " فان لم يجد ثمن هدي صام " هو عموم الحكم، حيث يفهم منه ان تمام الموضوع لوجوب الصيام هو عدم وجدان الهدي، ولا يرى خصوصية لكون ذلك من محصور. وعلى هذا فالمصدود من الحج إذا لم يتيسر له الهدي، فالأظهر أن وظيفته الصيام، وأما المصدود في العمرة المفردة فقد تقدم أن معتبرة علي بن إبراهيم في تفسيره