____________________
(1) فيه اشكال، بل منع، والأظهر عدم كفاية ذلك، وانتقال وظيفته إلى صيام ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق، وتفصيل ذلك ان الروايات الواردة في المقام تصنف إلى ثلاثة طوائف:
الطائفة الأولى: تنص على جواز التفريق بين صيام الأيام الثلاثة في حالة خاصة، وهي ما إذا فات من المكلف صوم اليوم السابع، فإنه حينئذ يجوز له أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق، ولا تدل على أنه إذا فات منه صوم اليومين صام اليوم الثالث ويومين بعد أيام التشريق، أو إذا فات منه صوم الجميع صام تمام الأيام الثلاثة بعدها.
الطائفة الثانية: تنص على وجوب التتابع والتوالي في صيام الأيام الثلاثة مطلقا سواء أكان قبل أيام التشريق أم كان بعدها.
الطائفة الثالثة: تدل على أن وظيفة المكلف صيام تمام الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق إذا فاتت منه قبلها سواء أكان فوتها بفوت صوم اليوم السابع فقط، أم بفوت صوم يومين منها، أم صوم الجميع، فإنها مطلقة من هذه الناحية.
ومن ناحية أخرى انها تدل على اعتبار التتابع في صيام هذه الأيام الثلاثة قبل أيام التشريق، ولا تدل على اعتباره بعدها، فمن هذه الجهة تمتاز عن الطائفة الثانية.
الطائفة الرابعة: تدل على اعتبار التتابع بين صيام هذه الأيام الثلاثة على أساس أن النهي عن صوم كل من اليوم الثامن واليوم التاسع إذا فات منه صوم اليوم السابع، ظاهر في أنه لا فائدة في صوم كل منهما لا منفردا ولا مجتمعا.
الطائفة الأولى: تنص على جواز التفريق بين صيام الأيام الثلاثة في حالة خاصة، وهي ما إذا فات من المكلف صوم اليوم السابع، فإنه حينئذ يجوز له أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق، ولا تدل على أنه إذا فات منه صوم اليومين صام اليوم الثالث ويومين بعد أيام التشريق، أو إذا فات منه صوم الجميع صام تمام الأيام الثلاثة بعدها.
الطائفة الثانية: تنص على وجوب التتابع والتوالي في صيام الأيام الثلاثة مطلقا سواء أكان قبل أيام التشريق أم كان بعدها.
الطائفة الثالثة: تدل على أن وظيفة المكلف صيام تمام الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق إذا فاتت منه قبلها سواء أكان فوتها بفوت صوم اليوم السابع فقط، أم بفوت صوم يومين منها، أم صوم الجميع، فإنها مطلقة من هذه الناحية.
ومن ناحية أخرى انها تدل على اعتبار التتابع في صيام هذه الأيام الثلاثة قبل أيام التشريق، ولا تدل على اعتباره بعدها، فمن هذه الجهة تمتاز عن الطائفة الثانية.
الطائفة الرابعة: تدل على اعتبار التتابع بين صيام هذه الأيام الثلاثة على أساس أن النهي عن صوم كل من اليوم الثامن واليوم التاسع إذا فات منه صوم اليوم السابع، ظاهر في أنه لا فائدة في صوم كل منهما لا منفردا ولا مجتمعا.