____________________
(1) للنصوص، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " (1) فإنها ناصة في عدم جواز التدهين للمحرم بعد الإحرام رجلا كان أم امرأة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى " (2) فهي على تقدير تسليم اطلاقها لما بعد الإحرام فلابد من تقييده بصحيحة الحلبي المتقدمة.
نعم، يجوز التدهين للتداوي، وتنص عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت " (3).
قد تسأل عن أنه هل يجوز التدهين قبل الإحرام بنحو يبقى أثره بعد الإحرام؟
والجواب: أن مقتضى صحيحة الحلبي الجواز، فان قوله (عليه السلام) في
وأما صحيحة محمد بن مسلم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى " (2) فهي على تقدير تسليم اطلاقها لما بعد الإحرام فلابد من تقييده بصحيحة الحلبي المتقدمة.
نعم، يجوز التدهين للتداوي، وتنص عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت " (3).
قد تسأل عن أنه هل يجوز التدهين قبل الإحرام بنحو يبقى أثره بعد الإحرام؟
والجواب: أن مقتضى صحيحة الحلبي الجواز، فان قوله (عليه السلام) في