____________________
وهذه الروايات تدل على أن الواجب أحد تلك الأمور من الأخذ أو التقصير أو التقليم، ومن الواضح أن النتف لا يكون مصداقا لشيء منها.
ودعوى: أن الغرض من التقصير والأخذ هو إزالة الشعر، ولا خصوصية لهما، فاذن يجزي النتف أيضا.
مدفوعة: بأن هذه الدعوى بحاجة إلى قرينة تدل على ذلك، ولا قرينة لا في نفس تلك الروايات ولا من الخارج، فاذن لا يمكن رفع اليد عن ظهور الروايات في الموضوعية وحملها على الطريقية الصرفة.
فالنتيجة: ان هذه الروايات تدل باطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان على أن ما يحل به المحرم منحصر بفعل أحد هذه الأمور الثلاثة.
(1) لجملة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة الا التقصير " (1)، فإنها ناصة في أن وظيفة المتمتع التقصير وإن كان ملبدا أو معقوصا، على أساس أن قوله (عليه السلام): " في الحج " ظاهر في أنه قيد للجميع لا لخصوص الجملة الأخيرة، كما هو واضح.
ومنها: صحيحة جميل بن دراج: ا " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها
ودعوى: أن الغرض من التقصير والأخذ هو إزالة الشعر، ولا خصوصية لهما، فاذن يجزي النتف أيضا.
مدفوعة: بأن هذه الدعوى بحاجة إلى قرينة تدل على ذلك، ولا قرينة لا في نفس تلك الروايات ولا من الخارج، فاذن لا يمكن رفع اليد عن ظهور الروايات في الموضوعية وحملها على الطريقية الصرفة.
فالنتيجة: ان هذه الروايات تدل باطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان على أن ما يحل به المحرم منحصر بفعل أحد هذه الأمور الثلاثة.
(1) لجملة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة الا التقصير " (1)، فإنها ناصة في أن وظيفة المتمتع التقصير وإن كان ملبدا أو معقوصا، على أساس أن قوله (عليه السلام): " في الحج " ظاهر في أنه قيد للجميع لا لخصوص الجملة الأخيرة، كما هو واضح.
ومنها: صحيحة جميل بن دراج: ا " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها