(مسألة 227): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط ان يكفر بدم شاة (2).
____________________
(1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة مسمع المتقدمة: " وإن قبل امرأته بغير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ".
(2) بل هو الأقوى، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده " (1).
ودعوى: ان الحرام انما هو تقبيل الرجل المحرم امرأته، وأما إذا خرج عن الاحرام وأحل فلا مانع له من التقبيل وإن كان بشهوة وعليه فلا موجب للكفارة.
مدفوعة: بأن ذلك اجتهاد في مقابل النص، فان الصحيحة واضحة الدلالة على ثبوت الكفارة عليه.
(2) بل هو الأقوى، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده " (1).
ودعوى: ان الحرام انما هو تقبيل الرجل المحرم امرأته، وأما إذا خرج عن الاحرام وأحل فلا مانع له من التقبيل وإن كان بشهوة وعليه فلا موجب للكفارة.
مدفوعة: بأن ذلك اجتهاد في مقابل النص، فان الصحيحة واضحة الدلالة على ثبوت الكفارة عليه.