____________________
(1) للنصوص، منها: موثقة زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة - الحديث " (1) فإنها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس وهي القمل.
ومنها: معتبرة أبي الجارود قال: " سأل رجل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها " (2) فإنها ظاهرة في حرمة قتلها.
(2) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال:
المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (3).
(3) لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه، وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شيء عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها " (4) ومثلها صحيحته الأخرى (5).
ومنها: معتبرة أبي الجارود المتقدمة.
نعم، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام إذا القى
ومنها: معتبرة أبي الجارود قال: " سأل رجل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها " (2) فإنها ظاهرة في حرمة قتلها.
(2) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال:
المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " (3).
(3) لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه، وتنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شيء عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها " (4) ومثلها صحيحته الأخرى (5).
ومنها: معتبرة أبي الجارود المتقدمة.
نعم، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام إذا القى