____________________
(1) لا بالحجامة ولا بالحك، أما بالحجامة فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم " (1).
ومنها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة " (2)، ومنها غيرهما.
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " (3)، فإنها ناصة في جواز الاحتجام، ولا تعارضها الروايات المتقدمة من هذه الناحية، ولكن بما أنها مطلقة وبإطلاقها تشمل المضطر والمختار معا، فمن أجل ذلك تتقدم تلك الروايات عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
وأما الحك فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " (4) فإنها تدل على جواز حك المحرم رأسه شريطة عدم الإدماء وعدم قطع الشعر.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم يدمه " (5)، ومنها غيرهما.
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم " (1).
ومنها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة " (2)، ومنها غيرهما.
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " (3)، فإنها ناصة في جواز الاحتجام، ولا تعارضها الروايات المتقدمة من هذه الناحية، ولكن بما أنها مطلقة وبإطلاقها تشمل المضطر والمختار معا، فمن أجل ذلك تتقدم تلك الروايات عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
وأما الحك فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " (4) فإنها تدل على جواز حك المحرم رأسه شريطة عدم الإدماء وعدم قطع الشعر.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم يدمه " (5)، ومنها غيرهما.