____________________
(1) هذا هو الصحيح وذلك لأمور:
الأول: السيرة القطعية الجارية بين الحجاج على عدم مباشرة كل حاج الذبح أو النحر بنفسه، بل ان كثيرا منهم لا يعرفون الذبح، فلو كانت المباشرة واجبة لشاعت بين المسلمين، ولأشير إلى اعتبارها في الروايات البيانية وغيرها، حيث ان اعتبار قيد المباشرة يكون على خلاف الارتكاز.
الثاني: انه قد ورد في عدة من الروايات الأمر بالتوكيل فيه، منها الروايات التي تنص على ترخيص النساء والشيوخ والضعفاء بالإفاضة من المشعر ليلا، فإنه قد ورد فيها الأمر بالتوكيل في الذبح إذا كان عليهن ذبح، ومن الواضح ان العرف لا يفهم منها خصوصية لموردها، بل يفهم منها ان التوكيل فيه يكون على القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل خاص عدا كون العمل قابلا للتوكيل الذي هو معنى حرفي.
الثالث: ان المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بالذبح أو النحر الأعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب كغيره من الافعال التي تصدر من الشخص تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب، بل هو الغالب في الخارج. فالنتيجة انه لا شبهة في كفاية التوكيل في الذبح أو النحر.
وانما الكلام في نية القربة، وهل تكفي نية الذابح فحسب؟ أو أنه لا قيمة لها، على أساس أن العامل معنى حرفي ولا يكون مأمورا بالذبح، وانما قام به حسب أمر الآمر وطلبه، فيكون حاله من هذه الناحية كالعامل الذي يباشر بتأسيس المسجد أو المدرسة أو الحسينية حسب أمر الباني والمؤسس، ومن
الأول: السيرة القطعية الجارية بين الحجاج على عدم مباشرة كل حاج الذبح أو النحر بنفسه، بل ان كثيرا منهم لا يعرفون الذبح، فلو كانت المباشرة واجبة لشاعت بين المسلمين، ولأشير إلى اعتبارها في الروايات البيانية وغيرها، حيث ان اعتبار قيد المباشرة يكون على خلاف الارتكاز.
الثاني: انه قد ورد في عدة من الروايات الأمر بالتوكيل فيه، منها الروايات التي تنص على ترخيص النساء والشيوخ والضعفاء بالإفاضة من المشعر ليلا، فإنه قد ورد فيها الأمر بالتوكيل في الذبح إذا كان عليهن ذبح، ومن الواضح ان العرف لا يفهم منها خصوصية لموردها، بل يفهم منها ان التوكيل فيه يكون على القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل خاص عدا كون العمل قابلا للتوكيل الذي هو معنى حرفي.
الثالث: ان المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بالذبح أو النحر الأعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب كغيره من الافعال التي تصدر من الشخص تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب، بل هو الغالب في الخارج. فالنتيجة انه لا شبهة في كفاية التوكيل في الذبح أو النحر.
وانما الكلام في نية القربة، وهل تكفي نية الذابح فحسب؟ أو أنه لا قيمة لها، على أساس أن العامل معنى حرفي ولا يكون مأمورا بالذبح، وانما قام به حسب أمر الآمر وطلبه، فيكون حاله من هذه الناحية كالعامل الذي يباشر بتأسيس المسجد أو المدرسة أو الحسينية حسب أمر الباني والمؤسس، ومن