____________________
الروايات تصلح أن تكون مقيدة لاطلاقها بما إذا لم يتيسر له الهدي، وأما إذا تيسر فوظيفته الهدي ولا يتحلل إلا به.
فالنتيجة ان الآية الشريفة بما أنه لا نظر لها إلى صورة عدم تيسر الهدي له فلا مانع من التمسك باطلاق الصحيحة في هذه الصورة والحكم بأنه يحل فيها بمجرد الحبس والصد، كما أنه لابد من تقييد اطلاق هذه الصحيحة بغير المصدود في العمرة المفردة، لما مر من أنه إذا ساق هديا معه حل بنحره والحلق، وإلا حل بالتقصير أو الحلق.
ثم إن هذه الصحيحة تشمل باطلاقها المصدود والمحصور معا.
(1) هذا بناء على ما قويناه من عدم فساد الحج بالجماع على ما نصت به صحيحة زرارة، من أن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة، والثانية عقوبة. وأما بناء على القول بفساده بالجماع فحينئذ وإن كان اتمامه واجبا، إلا أنه لا بملاك أنه اتمام لحج واجب واقعا، بل بملاك أنه اتمام له عقوبة وصورة لا واقعا، وعلى هذا فالمصدود عنه لا يكون محرما، لأنه بفساد حجه خرج عن الإحرام، على أساس أن حجه إذا بطل بطل احرامه، ولا يعقل بقاؤه، وإلا لزم خلف فرض كونه جزءا له، ومن هنا إذا خالف ولم يتم الحج الفاسد عقوبة، فإنه يعتبر آثما فقط، بدون أن يكون عليه شيء من محرمات الإحرام.
وبكلمة: ان الأمر الأول المتعلق بالحج قد سقط من جهة وجود المانع، وهو الجماع في أثنائه، والأمر الثاني المتعلق باتمامه، اي بالإتيان بالأجزاء اللاحقة أمر عقابي، وهو أمر مستقل، ولا يمكن أن يكون ضمنيا، لفرض أن الأمر الضمني الذي كان متعلقا بها قد سقط بسقوط الأمر الاستقلالي، وعليه فبطبيعة الحال يكون وجوبها وجوبا مستقلا عقوبة، ولا يمكن أن يكون ذلك
فالنتيجة ان الآية الشريفة بما أنه لا نظر لها إلى صورة عدم تيسر الهدي له فلا مانع من التمسك باطلاق الصحيحة في هذه الصورة والحكم بأنه يحل فيها بمجرد الحبس والصد، كما أنه لابد من تقييد اطلاق هذه الصحيحة بغير المصدود في العمرة المفردة، لما مر من أنه إذا ساق هديا معه حل بنحره والحلق، وإلا حل بالتقصير أو الحلق.
ثم إن هذه الصحيحة تشمل باطلاقها المصدود والمحصور معا.
(1) هذا بناء على ما قويناه من عدم فساد الحج بالجماع على ما نصت به صحيحة زرارة، من أن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة، والثانية عقوبة. وأما بناء على القول بفساده بالجماع فحينئذ وإن كان اتمامه واجبا، إلا أنه لا بملاك أنه اتمام لحج واجب واقعا، بل بملاك أنه اتمام له عقوبة وصورة لا واقعا، وعلى هذا فالمصدود عنه لا يكون محرما، لأنه بفساد حجه خرج عن الإحرام، على أساس أن حجه إذا بطل بطل احرامه، ولا يعقل بقاؤه، وإلا لزم خلف فرض كونه جزءا له، ومن هنا إذا خالف ولم يتم الحج الفاسد عقوبة، فإنه يعتبر آثما فقط، بدون أن يكون عليه شيء من محرمات الإحرام.
وبكلمة: ان الأمر الأول المتعلق بالحج قد سقط من جهة وجود المانع، وهو الجماع في أثنائه، والأمر الثاني المتعلق باتمامه، اي بالإتيان بالأجزاء اللاحقة أمر عقابي، وهو أمر مستقل، ولا يمكن أن يكون ضمنيا، لفرض أن الأمر الضمني الذي كان متعلقا بها قد سقط بسقوط الأمر الاستقلالي، وعليه فبطبيعة الحال يكون وجوبها وجوبا مستقلا عقوبة، ولا يمكن أن يكون ذلك