____________________
التأخير إلى الحج، وأما دلالتها على عدم جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله فإنما هي بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وهي لا تصلح أن تعارض دلالة الموثقة على جواز التأخير إلى أن يرجع إلى أهله، فإنها دلالة مستندة إلى اللفظ، وهي أقوى منها، وتتقدم عليها تطبيقا لحمل الظاهر على الأظهر.
فالنتيجة: ان الأظهر جواز تأخير الكفارة إلى أن يرجع الحاج إلى بلدته، بدون فرق بين كفارة احرام الحج، أو عمرة التمتع، أو المفردة غير كفارة الصيد.
(1) تدل على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما، قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟ قال: عليه بقرة، فان لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، قال: " وسألته عن محرم أصاب ظبيا، ما عليه؟ قال: عليه شاة، فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام " (1).
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كانت أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة " (2) فإنها تدل على أن مصرف البدنة الفقراء، ولذلك لا يجب عليه في صورة عدم وجدانها اطعام أكثر من قيمتها.
فالنتيجة: ان الأظهر جواز تأخير الكفارة إلى أن يرجع الحاج إلى بلدته، بدون فرق بين كفارة احرام الحج، أو عمرة التمتع، أو المفردة غير كفارة الصيد.
(1) تدل على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما، قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟ قال: عليه بقرة، فان لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، قال: " وسألته عن محرم أصاب ظبيا، ما عليه؟ قال: عليه شاة، فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام " (1).
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كانت أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة " (2) فإنها تدل على أن مصرف البدنة الفقراء، ولذلك لا يجب عليه في صورة عدم وجدانها اطعام أكثر من قيمتها.