____________________
أرسل معهن اسامة " (1).
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " (3). وهذه النصوص تدل على أنه يجوز للنساء والصبيان والضعفاء منهم الشيوخ والمرضى ترك الوقوف فيما بين الطلوعين اختيارا.
واما الخائف، فقد ورد في مجموعة من الروايات أنه يفيض بالليل، ويرمي بالليل، ويضحى بالليل.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل " (4).
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل " (5) ومنها غيرهما (6).
(1) بل مر أن الأظهر صحته حتى إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " (3). وهذه النصوص تدل على أنه يجوز للنساء والصبيان والضعفاء منهم الشيوخ والمرضى ترك الوقوف فيما بين الطلوعين اختيارا.
واما الخائف، فقد ورد في مجموعة من الروايات أنه يفيض بالليل، ويرمي بالليل، ويضحى بالليل.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل " (4).
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل " (5) ومنها غيرهما (6).
(1) بل مر أن الأظهر صحته حتى إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر