____________________
الاتيان به قبل الوقوف في عرفات فهو من جهة أن صحته مشروطة بكونه مسبوقا به، وأما من لم يتمكن من ذلك فلا دليل على وجوب الاتيان به قبل زوال يوم عرفة ولا موجب له، وانما يجب عليه الاتيان به في وقت يتمكن من ادراك الوقوف الاختياري في المشعر، حيث إن صحته كصحة الوقوف في عرفات مشروطة بأن يكون مسبوقا بالاحرام، والا لم يصح. فالنتيجة ان الاحرام انما يجب فورا إذا خاف أن تأخيره يؤدي إلى فوت الموقف عنه والا فلا.
(1) في الاحتياط اشكال، ولا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، وذلك لأن في المسألة طائفتين من الروايات:
الطائفة الأولى: الروايات التي تنص على أنه لا يجوز للمتمتع أن يطوف طوافا مندوبا بعد إحرام الحج.
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، أيطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم " (1) فإنها ظاهرة في عدم الجواز إذا أحرم.
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج إلى أن قال: فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه - الحديث " (2) فان قوله (عليه السلام): " ولم يقرب البيت " كناية عن المنع من الطواف حوله.
(1) في الاحتياط اشكال، ولا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، وذلك لأن في المسألة طائفتين من الروايات:
الطائفة الأولى: الروايات التي تنص على أنه لا يجوز للمتمتع أن يطوف طوافا مندوبا بعد إحرام الحج.
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، أيطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم " (1) فإنها ظاهرة في عدم الجواز إذا أحرم.
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج إلى أن قال: فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه - الحديث " (2) فان قوله (عليه السلام): " ولم يقرب البيت " كناية عن المنع من الطواف حوله.