____________________
سمينا للمتعة فان لم تجد فموجأ، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي - الحديث " (1) بتقريب أن المتفاهم العرفي منها أن اعتبار هذه الشروط مختص بحال التمكن، وأما في حال العجز فيكفي الفاقد، لا أنه يسقط عنه وتنتقل وظيفته إلى بدله، وهو الصوم، وتؤكد ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة: " لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه " (2) ومثلها صحيحته الأخرى، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، فقال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه " (3) فإنها تدل على أن الهدي إذا كان خصيا لم يكف في حال التمكن لا مطلقا، وعلى هذا فأدلة الشروط تكون مقيدة لاطلاق الآية الشريفة بحال التمكن منها لا مطلقا، وأما في حال العجز عنها فاطلاقها محكم.
(1) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره - الحديث " (4) بتقريب ان المستفاد منها أن الهدي المعيوب لا يجزي إلا ما نقد ثمنه.
وفي مقابلها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز ناقصا " (5) بدعوى أنها معارضة لصحيحة معاوية وكان التعارض بينهما بالعموم من وجه، فان الرواية
(1) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره - الحديث " (4) بتقريب ان المستفاد منها أن الهدي المعيوب لا يجزي إلا ما نقد ثمنه.
وفي مقابلها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز ناقصا " (5) بدعوى أنها معارضة لصحيحة معاوية وكان التعارض بينهما بالعموم من وجه، فان الرواية