____________________
مئات الفراسخ بعد ذي الحجة.
الخامسة: قد تسأل عن ان المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي؟
والجواب: ان وظيفته الهدي، فإنه إذا تمكن منه في ذي الحجة، فلا يصل الدور إلى الصيام، وتؤكد ذلك صحيحة عمران الحلبي، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم " (1) بتقريب أنها تدل باطلاقها على أن وظيفته بعث الهدي وإن كان الحاج متمكنا من صوم الثلاثة في ذي الحجة.
السادسة: قد تسأل عن أن المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة، ثم مات في بلده إذا رجع وقبل أن يصوم السبعة، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه بنفسه أو بالاستنابة؟
والجواب: لا يجب على وليه أن يقضي عنه، لأنه بحاجة إلى دليل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء " (2) تدل على عدم وجوبه عليه.
(1) بل على الأظهر، بيان ذلك: ان الكلام في هذه المسألة تارة يقع بحسب مقتضى القاعدة، وأخرى بحسب مقتضى النصوص.
الخامسة: قد تسأل عن ان المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي؟
والجواب: ان وظيفته الهدي، فإنه إذا تمكن منه في ذي الحجة، فلا يصل الدور إلى الصيام، وتؤكد ذلك صحيحة عمران الحلبي، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم " (1) بتقريب أنها تدل باطلاقها على أن وظيفته بعث الهدي وإن كان الحاج متمكنا من صوم الثلاثة في ذي الحجة.
السادسة: قد تسأل عن أن المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة، ثم مات في بلده إذا رجع وقبل أن يصوم السبعة، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه بنفسه أو بالاستنابة؟
والجواب: لا يجب على وليه أن يقضي عنه، لأنه بحاجة إلى دليل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء " (2) تدل على عدم وجوبه عليه.
(1) بل على الأظهر، بيان ذلك: ان الكلام في هذه المسألة تارة يقع بحسب مقتضى القاعدة، وأخرى بحسب مقتضى النصوص.