(مسألة 453): المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام (2) على ما تقدم.
____________________
نسك) (1) بضميمة الروايات التي فسرت الصيام بصيام ثلاثة أيام، والصدقة باطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك بتضحية شاة.
(1) لعدم الموجب للسقوط، فان أدلة المحصور غير ناظرة إلى هذه الناحية أصلا، وعليه فإذا كان المقتضي لوجوبه موجودا وهو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة، أو كان الحج مستقرا في ذمته، وجب عليه الحج في السنة القادمة.
(2) فان الوارد في النص عنوان الصوم، كما في صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين (2) بدون تحديده بعشرة أيام، ولكن بما أن هذا الصوم بديل عن الهدي، فيكون الصوم البديل عنه عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده.
نتيجة البحث عن حكم المصدود تتمثل في الأمور التالية:
الأول: ان المصدود في المصطلح الفقهي هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمنع ظالم أو عدو في الطريق، وعلى هذا فان كان مصدودا في الحج فوظيفته أن يذبح في مكانه أو ينحر، وبه يتحلل، والأحوط وجوبا ضم الحلق أو التقصير اليه أيضا، ولا فرق في ذلك بين أن يسوق الهدي معه أو لا، وان كان مصدودا في العمرة المفردة، فان ساق الهدي معه فوظيفته الجمع بين الذبح أو النحر وبين الحلق أو التقصير في مكانه، وبه يتحلل، وإن لم يسق هديا فهو مخير
(1) لعدم الموجب للسقوط، فان أدلة المحصور غير ناظرة إلى هذه الناحية أصلا، وعليه فإذا كان المقتضي لوجوبه موجودا وهو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة، أو كان الحج مستقرا في ذمته، وجب عليه الحج في السنة القادمة.
(2) فان الوارد في النص عنوان الصوم، كما في صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين (2) بدون تحديده بعشرة أيام، ولكن بما أن هذا الصوم بديل عن الهدي، فيكون الصوم البديل عنه عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده.
نتيجة البحث عن حكم المصدود تتمثل في الأمور التالية:
الأول: ان المصدود في المصطلح الفقهي هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمنع ظالم أو عدو في الطريق، وعلى هذا فان كان مصدودا في الحج فوظيفته أن يذبح في مكانه أو ينحر، وبه يتحلل، والأحوط وجوبا ضم الحلق أو التقصير اليه أيضا، ولا فرق في ذلك بين أن يسوق الهدي معه أو لا، وان كان مصدودا في العمرة المفردة، فان ساق الهدي معه فوظيفته الجمع بين الذبح أو النحر وبين الحلق أو التقصير في مكانه، وبه يتحلل، وإن لم يسق هديا فهو مخير