فلا يجب على غير البالغ، وان كان مراهقا، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام، وان كان حجه صحيحا على الأظهر.
(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات، وكان مستطيعا، فلا اشكال في ان حجه حجة الاسلام، وإذا احرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له إتمام حجه ندبا، ولا عدوله إلى حجة الاسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والاحرام منه لحجة الاسلام، فان لم يتمكن من الرجوع اليه ففي محل احرامه تفصيل (1) يأتي انشاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع اليه في المسألة 169.
____________________
المكلف في سنة الاستطاعة انما هو بتفويته لها عن تقصير واهمال، وأما إذا كان عن عذر فلا موجب للاستقرار أصلا، على ما بيناه في المسألة (1) من (فصل في وجوب الحج) الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) الظاهر ان التفصيل الذي سوف نتكلم فيه ينطبق على الصبي أيضا، لأن مورد ذلك التفصيل وإن كان الانسان البالغ المكلف بالاحرام من الميقات، فإنه إذا ترك الاحرام منه ناسيا أو جاهلا إلى أن دخل الحرم ثم انتبه بالحال، فحينئذ ان تمكن من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه وجب عليه ذلك، وإن لم يرجع عامدا وملتفتا بطل عمله وإن لم يتمكن من الرجوع اليه، فوقتئذ ان تمكن من الخروج عن الحرم وجب عليه الخروج والابتعاد منه إلى المقدار الذي يمكنه والاحرام من هناك، والا فأحرم من مكانه، الا أن الروايات التي تنص على
(1) الظاهر ان التفصيل الذي سوف نتكلم فيه ينطبق على الصبي أيضا، لأن مورد ذلك التفصيل وإن كان الانسان البالغ المكلف بالاحرام من الميقات، فإنه إذا ترك الاحرام منه ناسيا أو جاهلا إلى أن دخل الحرم ثم انتبه بالحال، فحينئذ ان تمكن من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه وجب عليه ذلك، وإن لم يرجع عامدا وملتفتا بطل عمله وإن لم يتمكن من الرجوع اليه، فوقتئذ ان تمكن من الخروج عن الحرم وجب عليه الخروج والابتعاد منه إلى المقدار الذي يمكنه والاحرام من هناك، والا فأحرم من مكانه، الا أن الروايات التي تنص على