تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٧
20 - ستر الوجه النساء (مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك. والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان (1).
____________________
(1) بل على الأظهر، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها " (1) بتقريب أن المروحة بما أنها ليست من نوع الساتر الاعتيادي كالبرقع والنقاب وغيرهما من الأثواب العادية، فتدل الصحيحة على انه لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بأي ساتر وإن كان غير اعتيادي كالمروحة والطين وما شاكلهما.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك - الحديث " (2) بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها بأنه مانع عن تغير لونها، يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الا باعتبار كونه مانعا عن ذلك، فاذن تدل الصحيحة على أن كل ساتر يكون حافظا على لونها ومانعا عن تغيره فهو محرم على المحرمة وإن كان غير اعتيادي.
ومنها: صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " قال: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه " (3)، بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها بأن احرامها في وجهها يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الا كونه من أظهر افراد الساتر، فاذن يكون المحرم عليها ستر وجهها بأي

(1) (2) (3) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4، 3، 1.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست