____________________
ولا دليل على أن بديل البدنة بقرة ثم شاة. نعم قد يستدل على ذلك برواية خالد بياع القلانس قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فقال: عليك بقرة، ثم جاءه آخر فقال: عليك شاة، فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة، فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة " (1).
والجواب: أن الرواية ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها معتبرة، الا أنها لا تدل على الترتيب، بل تدل على أن البدنة على الموسر والبقرة على المتوسط والشاة على الفقير.
فالنتيجة: انه لا دليل على أن البقرة بديلة عن البدنة.
العاشرة: أنه لا دليل على التفصيل بين الموسر والمتوسط والفقير، لأن الدليل عليه منحصر برواية القلانسي المتقدمة، وقد مر انها ضعيفة سندا.
الحادية عشرة: ان وجوب الكفارة ووجوب الحج من قابل والتفريق بينهما جميعا مختصة بالعامد والملتفت، وأما الجاهل بالحكم والناسي فلا شيء عليهما، كما نصت على ذلك مجموعة من الروايات المتقدمة.
الثانية عشرة: الظاهر أنه لا فرق في استمتاع المحرم بالمرأة جماعا بين أن يكون بامرأته أو بامرأة أجنبية، فان مورد الروايات وإن كان الأول، الا أن العرف لا يفهم خصوصية منه.
الثالثة عشرة: قد تسأل عن أن غاية الافتراق هل هي يوم النفر، أو بلوغ الهدي مكانه أو قضاء المناسك والعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا؟
وجوه، ومنشأ هذه الوجوه اختلاف الروايات في المسألة.
والجواب: أن الرواية ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها معتبرة، الا أنها لا تدل على الترتيب، بل تدل على أن البدنة على الموسر والبقرة على المتوسط والشاة على الفقير.
فالنتيجة: انه لا دليل على أن البقرة بديلة عن البدنة.
العاشرة: أنه لا دليل على التفصيل بين الموسر والمتوسط والفقير، لأن الدليل عليه منحصر برواية القلانسي المتقدمة، وقد مر انها ضعيفة سندا.
الحادية عشرة: ان وجوب الكفارة ووجوب الحج من قابل والتفريق بينهما جميعا مختصة بالعامد والملتفت، وأما الجاهل بالحكم والناسي فلا شيء عليهما، كما نصت على ذلك مجموعة من الروايات المتقدمة.
الثانية عشرة: الظاهر أنه لا فرق في استمتاع المحرم بالمرأة جماعا بين أن يكون بامرأته أو بامرأة أجنبية، فان مورد الروايات وإن كان الأول، الا أن العرف لا يفهم خصوصية منه.
الثالثة عشرة: قد تسأل عن أن غاية الافتراق هل هي يوم النفر، أو بلوغ الهدي مكانه أو قضاء المناسك والعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا؟
وجوه، ومنشأ هذه الوجوه اختلاف الروايات في المسألة.