الأولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (1).
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم اعادته (2).
____________________
(1) فيه أنه لا زيادة في هذه الصورة حتى تكون مبطلة، لأنها متقومة بأن يأتي بالزائد بقصد كونه من واجبات المزيد فيه واجزائه، فإذا أتى بالشوط الثامن بقصد كونه من واجبات الطواف واجزائه فهذا زيادة فيه ومبطلة له، والا فلا موضوع لها.
(2) تدل عليه صحيحة أبي بصير، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته " (1) ومعتبرة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي " (2)، فالمستفاد منهما أن الزيادة في الطواف مبطلة بدون فرق بين أن تكون زيادة شوط أو أقل أو أكثر، فان مورد الرواية الأولى وإن كانت زيادة شوط، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية، هذا إضافة إلى أن الرواية الثانية مطلقة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزيادة بمقدار شوط أو أقل.
(2) تدل عليه صحيحة أبي بصير، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته " (1) ومعتبرة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي " (2)، فالمستفاد منهما أن الزيادة في الطواف مبطلة بدون فرق بين أن تكون زيادة شوط أو أقل أو أكثر، فان مورد الرواية الأولى وإن كانت زيادة شوط، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية، هذا إضافة إلى أن الرواية الثانية مطلقة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزيادة بمقدار شوط أو أقل.