____________________
نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره - الحديث " (1).
فإنهما ظاهرتان في وجوب قضاء طواف النساء عن الميت على الولي، أو على غيره. ولكن من الواضح أنه لا يمكن الالتزام بوجوب قضائه على غيره، ضرورة أن ذلك مبني على أن يكون وجوبه كفائيا، ولا دليل عليه، بل هو مقطوع العدم، وعلى ذلك فلابد من حمل الأمر بالقضاء فيهما على أنه ارشاد إلى اشتغال ذمة الميت به، وعندئذ فيستحب للولي أن يقضى عنه أو يستنيب غيره من ثلثه إذا أوصى به، نعم إذا أوصى بالقضاء عنه وجب من الثلث لا من الأصل.
فالنتيجة أن هاتين الروايتين قرينة على رفع اليد عن ظهور الرواية الأولى في وجوب قضائه على الولي تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
وأما الكلام في المسألة الثانية، فقد ذكرنا في غير مورد أن ما يخرج من أصل التركة هو الدين المالي سواء أكان عرفيا أم شرعيا، كما إذا كان مديونا بالخمس أو الزكاة، ولا دليل على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل ما عدا الحج، وطواف النساء وإن كان واجبا إلا أنه لا دليل على إخراجه من أصل التركة.
(1) بل على الأظهر، لما مر من أن موضع طواف النساء من الناحية التسلسلية بعد اعمال الحج، كما نصت عليه عدة روايات، وقد تقدمت جملة منها، وعلى هذا فإذا أتى به أثناء أعمال الحج فقد أتى به في غير موضعه شرعا، ومقتضى القاعدة بطلانه، لعدم انطباق طواف النساء المأمور به عليه، فاذن الصحة بحاجة إلى دليل، وقد استدل عليها بطائفتين من الروايات:
فإنهما ظاهرتان في وجوب قضاء طواف النساء عن الميت على الولي، أو على غيره. ولكن من الواضح أنه لا يمكن الالتزام بوجوب قضائه على غيره، ضرورة أن ذلك مبني على أن يكون وجوبه كفائيا، ولا دليل عليه، بل هو مقطوع العدم، وعلى ذلك فلابد من حمل الأمر بالقضاء فيهما على أنه ارشاد إلى اشتغال ذمة الميت به، وعندئذ فيستحب للولي أن يقضى عنه أو يستنيب غيره من ثلثه إذا أوصى به، نعم إذا أوصى بالقضاء عنه وجب من الثلث لا من الأصل.
فالنتيجة أن هاتين الروايتين قرينة على رفع اليد عن ظهور الرواية الأولى في وجوب قضائه على الولي تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
وأما الكلام في المسألة الثانية، فقد ذكرنا في غير مورد أن ما يخرج من أصل التركة هو الدين المالي سواء أكان عرفيا أم شرعيا، كما إذا كان مديونا بالخمس أو الزكاة، ولا دليل على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل ما عدا الحج، وطواف النساء وإن كان واجبا إلا أنه لا دليل على إخراجه من أصل التركة.
(1) بل على الأظهر، لما مر من أن موضع طواف النساء من الناحية التسلسلية بعد اعمال الحج، كما نصت عليه عدة روايات، وقد تقدمت جملة منها، وعلى هذا فإذا أتى به أثناء أعمال الحج فقد أتى به في غير موضعه شرعا، ومقتضى القاعدة بطلانه، لعدم انطباق طواف النساء المأمور به عليه، فاذن الصحة بحاجة إلى دليل، وقد استدل عليها بطائفتين من الروايات: