وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
____________________
ودعوى: أن السعي بما أنه لا يكون مستحبا في نفسه فلابد من الاقتصار على موردهما، والتعدي بحاجة إلى قرينة.
مدفوعة: بأن الأمر وإن كان كذلك، الا أنه لا مانع من الالتزام باستحباب التكميل مطلقا، حتى فيما إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد، والقرينة على هذا التعدي هو ظهورهما عرفا في عدم خصوصية لموردهما.
(1) بل لا شبهة فيه، لفرض انه جزء الحج والعمرة، فإذا بطل الحج والعمرة لم يبق مجال لبقاء الاحرام، والا لزم الخلف، وقد تقدم أن بطلان الحج أو العمرة بترك السعي عامدا وملتفتا يكون على القاعدة، هذا، مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك.
(2) فيه أنه لا وجه لهذا التقييد، حيث لم يرد ذلك في شيء من روايات الباب، وهي على طائفتين:
مدفوعة: بأن الأمر وإن كان كذلك، الا أنه لا مانع من الالتزام باستحباب التكميل مطلقا، حتى فيما إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد، والقرينة على هذا التعدي هو ظهورهما عرفا في عدم خصوصية لموردهما.
(1) بل لا شبهة فيه، لفرض انه جزء الحج والعمرة، فإذا بطل الحج والعمرة لم يبق مجال لبقاء الاحرام، والا لزم الخلف، وقد تقدم أن بطلان الحج أو العمرة بترك السعي عامدا وملتفتا يكون على القاعدة، هذا، مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك.
(2) فيه أنه لا وجه لهذا التقييد، حيث لم يرد ذلك في شيء من روايات الباب، وهي على طائفتين: