الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، وذكر الله، وقلة الكلام الا بخير، فان تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير، كما قال الله عز وجل، فان الله تعالى يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله " (1) بتقريب أنها فسرت الفسوق بالكذب والسباب، وفي مقابلها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، والفسوق